أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم القصر لمسافر مقيم في تلك البلد
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم القصر لمسافر مقيم في تلك البلد
معلومات عن الفتوى: حكم القصر لمسافر مقيم في تلك البلد
رقم الفتوى :
3315
عنوان الفتوى :
حكم القصر لمسافر مقيم في تلك البلد
القسم التابعة له
:
صفة الصلاة
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11382)
حيث أنني مبتعث من قبل السعودية في جمهورية ألمانيا، الآن لي قرابة السنة والنصف، وكنت أثناء الصلاة أقصر وأجمع الظهر مع العصر في وقت صلاة الظهر، وأنا في المدرسة، وفي بعض الأيام يفوت العصر أيضاً، وآتي إلى البيت عند دخول وقت المغرب. وقد قال لي أحد الزملاء: إنه لا يجوز أن تجمع، وقد شكك بي في ذلك. أرجو أن تفيدوني أفادكم الله.
نص الجواب
الحمد لله
لا قضاء عليك من الصلوات التي قصرتها، أو أخرتها عن وقتها، أو جمعتها مع غيرها؛ لشبهة السفر.
أما مستقبلاً فالواجب عليك أن تصلي أربعاً في الرباعية، وتصلي كل صلاة في وقتها؛ لأنه ليس لك حكم السفر؛ بسبب عزمك على إقامة تمنع ذلك، وهي العزم على إقامة مدة أكثر من أربعة أيام. وعليك أن تصلي مع الجماعة إذا تيسر ذلك ولا تصلي وحدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: